الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٨١١٢
الحديث رقم ٢٨١١٢ من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: من قال: لا تقطع في أقل من عشرة دراهم.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٢٨١١٢ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَطِيَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: أُتِيَ عُمَرُ بِسَارِقٍ فَأَمَرَ بِقَطْعِهِ، قَالَ عُثْمَانُ: إِنَّ سَرِقَتَهُ لَا تُسَاوِي عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، قَالَ: