«يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٨١١١

الحديث رقم ٢٨١١١ من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: من قال: لا تقطع في أقل من عشرة دراهم.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «يقطع في ثمن المجن»

«يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ»

سند حديث: ٢٨١١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ…

٢٨١١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.6 / 29.5
الإضاءة 66%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
لا إله إلا الله