«يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 28111

الحديث رقم 28111 من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: من قال: لا تقطع في أقل من عشرة دراهم.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «يقطع في ثمن المجن»

«يُقْطَعُ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ»

سند حديث: ٢٨١١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ…

٢٨١١١ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 11.9 / 29.5
الإضاءة 91%
البدر بعد 3 يوم
لا إله إلا الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56