«لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٨١٢٠

الحديث رقم ٢٨١٢٠ من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «ليس عليه قطع حتى يخرج المتاع من البيت»

«لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ»

سند حديث: ٢٨١٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ…

٢٨١٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 21.3 / 29.5
الإضاءة 59%
الهلال الجديد بعد 8 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل