«لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 28120

الحديث رقم 28120 من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «ليس عليه قطع حتى يخرج المتاع من البيت»

«لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ»

سند حديث: ٢٨١٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ…

٢٨١٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 12 / 29.5
الإضاءة 91%
البدر بعد 3 يوم
سبحان الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56