«لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ»
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٨١٢٠
الحديث رقم ٢٨١٢٠ من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: في السارق يؤخذ قبل أن يخرج من البيت بالمتاع.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «ليس عليه قطع حتى يخرج المتاع من البيت»
«لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يُخْرِجَ الْمَتَاعَ مِنَ الْبَيْتِ»
سند حديث: ٢٨١٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ…
٢٨١٢٠ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ:
رواة الحديث