«أَنَّ عَبْدًا أَقَرَّ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِالسَّرِقَةِ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٨١٧٨

الحديث رقم ٢٨١٧٨ من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: في العبد يقر بما فيه حد، هل يجوز ذلك عليه؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «أن عبدا أقر عند شريح بالسرقة، فلم يقطعه»

«أَنَّ عَبْدًا أَقَرَّ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِالسَّرِقَةِ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ»

سند حديث: ٢٨١٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ…

٢٨١٧٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.8 / 29.5
الإضاءة 65%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل