«لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ يُقِرُّ بِالسَّرِقَةِ قَطْعٌ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٨١٧٩

الحديث رقم ٢٨١٧٩ من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: في العبد يقر بما فيه حد، هل يجوز ذلك عليه؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «ليس على العبد يقر بالسرقة قطع»

«لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ يُقِرُّ بِالسَّرِقَةِ قَطْعٌ»

سند حديث: ٢٨١٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ…

٢٨١٧٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 20 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.8 / 29.5
الإضاءة 65%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
سبحان الله