الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٢٨٥٥٦
الحديث رقم ٢٨٥٥٦ من كتاب «كتاب الحدود» في المصنف، تحت باب: في المرأة تزوج في عدتها، أعليها حد؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَنْ كَانَ لَا يَرَى عَلَى أَهْلِ الْكِتَابِ حَدًّا فِي زِنًا، وَلَا شُرْبِ خَمْرٍ
٢٨٥٥٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وعَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا، قَالَا: