«الثُّلُثُ وَسَطٌ لَا بَخْسٌ وَلَا شَطَطٌ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 30916

الحديث رقم 30916 من كتاب «كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: ما يجوز للرجل من الوصية في ماله؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «الثلث وسط لا بخس ولا شطط»

«الثُّلُثُ وَسَطٌ لَا بَخْسٌ وَلَا شَطَطٌ»

سند حديث: ٣٠٩١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ…

٣٠٩١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عُمَرَ الثُّلُثُ فِي الْوَصِيَّةِ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 11.9 / 29.5
الإضاءة 91%
البدر بعد 3 يوم
لا إله إلا الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56