«الثُّلُثُ وَسَطٌ لَا بَخْسٌ وَلَا شَطَطٌ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣٠٩١٦

الحديث رقم ٣٠٩١٦ من كتاب «كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: ما يجوز للرجل من الوصية في ماله؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «الثلث وسط لا بخس ولا شطط»

«الثُّلُثُ وَسَطٌ لَا بَخْسٌ وَلَا شَطَطٌ»

سند حديث: ٣٠٩١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ…

٣٠٩١٦ - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ عُمَرَ الثُّلُثُ فِي الْوَصِيَّةِ، قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.3 / 29.5
الإضاءة 79%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
الله أكبر