الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣٠٩٢٣
الحديث رقم ٣٠٩٢٣ من كتاب «كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: ما يجوز للرجل من الوصية في ماله؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣٠٩٢٣ - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانُوا يَقُولُونَ: الَّذِي يُوصِي بِالْخُمُسِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ، وَالَّذِي يُوصِي بِالرُّبُعِ أَفْضَلُ مِنَ الَّذِي يُوصِي بِالثُّلُثِ "