«إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ، وَالثُّلُثُ مُنْتَهَى…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣٠٩٢٤
الحديث رقم ٣٠٩٢٤ من كتاب «كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: ما يجوز للرجل من الوصية في ماله؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إنما كانوا يوصون بالخمس والربع، والثلث…
«إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ، وَالثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ»، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: مُنْتَهَى الْجِمَاحِ
سند حديث: ٣٠٩٢٤ - حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَابْنُ…
٣٠٩٢٤ - حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
رواة الحديث