«إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ، وَالثُّلُثُ مُنْتَهَى…

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣٠٩٢٤

الحديث رقم ٣٠٩٢٤ من كتاب «كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: ما يجوز للرجل من الوصية في ماله؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «إنما كانوا يوصون بالخمس والربع، والثلث…

«إِنَّمَا كَانُوا يُوصُونَ بِالْخُمُسِ وَالرُّبُعِ، وَالثُّلُثُ مُنْتَهَى الْجَامِحِ»، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: مُنْتَهَى الْجِمَاحِ

سند حديث: ٣٠٩٢٤ - حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَابْنُ…

٣٠٩٢٤ - حَدَّثَنَا يَعْلَى، وَابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.2 / 29.5
الإضاءة 79%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
اللهم صل على محمد