«الرُّبُعُ جَنَفٌ، وَالثُّلُثُ جَنَفٌ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 30927

الحديث رقم 30927 من كتاب «كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: ما يجوز للرجل من الوصية في ماله؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «الربع جنف، والثلث جنف»

«الرُّبُعُ جَنَفٌ، وَالثُّلُثُ جَنَفٌ»

سند حديث: ٣٠٩٢٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ…

٣٠٩٢٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: ثنا مِغْوَلٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْعَبَّاسِ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 12.1 / 29.5
الإضاءة 92%
البدر بعد 3 يوم
الله أكبر

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56