«الرُّبُعُ جَنَفٌ، وَالثُّلُثُ جَنَفٌ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣٠٩٢٧

الحديث رقم ٣٠٩٢٧ من كتاب «كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: ما يجوز للرجل من الوصية في ماله؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «الربع جنف، والثلث جنف»

«الرُّبُعُ جَنَفٌ، وَالثُّلُثُ جَنَفٌ»

سند حديث: ٣٠٩٢٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ…

٣٠٩٢٧ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: ثنا مِغْوَلٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الْعَبَّاسِ قَالَ:

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.9 / 29.5
الإضاءة 73%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل