«إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَالْمَرْأَةُ يَضْرِبُهَا الْمَخَاضُ لَا يَجُوزُ…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣٠٩٥٢
الحديث رقم ٣٠٩٥٢ من كتاب «كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «إذا التقى الزحفان والمرأة يضربها المخاض لا…
«إِذَا الْتَقَى الزَّحْفَانِ وَالْمَرْأَةُ يَضْرِبُهَا الْمَخَاضُ لَا يَجُوزُ لَهُمَا فِي مَالِهِمَا إِلَّا الثُّلُثُ»
سند حديث: ٣٠٩٥٢ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ…
٣٠٩٥٢ - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى فُضَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِي حَرِيزٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُمَرَ قَالَ:
رواة الحديث