«مَا أَطَاعُوا فَهُوَ جَائِزٌ، لَا يَكُنْ مِنَ الثُّلُثِ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 30953

الحديث رقم 30953 من كتاب «كتاب الوصايا» في المصنف، تحت باب: الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة وركوب البحر.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «ما أطاعوا فهو جائز، لا يكن من الثلث»

«مَا أَطَاعُوا فَهُوَ جَائِزٌ، لَا يَكُنْ مِنَ الثُّلُثِ»

سند حديث: ٣٠٩٥٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ…

٣٠٩٥٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يُعْطِي فِي الْمُزَاحَفَةِ، وَرُكُوبِ الْبَحْرِ، وَالطَّاعُونِ وَالْحَامِلِ، قَالَ:

بسم الله الرحمن الرحيم الجمعة 11 جمادى الأولى
أحدب متزايد اليوم 11.9 / 29.5
الإضاءة 91%
البدر بعد 3 يوم
سبحان الله وبحمده

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56