«لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ»، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: "…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣١٠٦٢
الحديث رقم ٣١٠٦٢ من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: في امرأة وأبوين من كم هي؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي»، قال أبو…
«لِلْمَرْأَةِ الرُّبْعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ»،
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: " فَهَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ: لِلْمَرْأَةِ سَهْمٌ وَهُوَ الرُّبْعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ سَهْمٌ، وَلِلْأَبِ سَهْمَانِ "
فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، مِنْ كَمْ هِيَ؟
سند حديث: ٣١٠٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ…
٣١٠٦٢ - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ شَيْخٍ، عَنِ ابْنِ الْحَنَفِيَّةِ، فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ:
رواة الحديث