«لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ»…
الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣١٠٦٣
الحديث رقم ٣١٠٦٣ من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: في زوج وأبوين، من كم هي؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
نصّ حديث: «للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي وهو السدس»…
«لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ وَهُوَ السُّدُسُ»، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ: فِي كِتَابِ اللَّهِ تَجِدُ هَذَا؟ قَالَ: «أَكْرَهُ أَنْ أُفَضِّلَ أُمًّا عَلَى أَبٍ»، وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يُعْطِي الْأُمَّ الثُّلُثَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ
سند حديث: ٣١٠٦٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: ثنا…
٣١٠٦٣ - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: بَعَثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَسْأَلُهُ عَنْ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ زَيْدٌ:
رواة الحديث