«جَعَلَ الْمَالَ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ نِصْفَيْنِ»

الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣١٠٧٢

الحديث رقم ٣١٠٧٢ من كتاب «كتاب الفرائض» في المصنف، تحت باب: في رجل مات وترك ابنته وأخته.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: «جعل المال بين الابنة والأخت نصفين»

«جَعَلَ الْمَالَ بَيْنَ الِابْنَةِ وَالْأُخْتِ نِصْفَيْنِ»

سند حديث: ٣١٠٧٢ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ…

٣١٠٧٢ - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْمِصْرِيُّ قَالَ: ثنا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ عُمَرَ

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.3 / 29.5
الإضاءة 70%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل