الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث 3124
الحديث رقم 3124 من كتاب «كتاب الصلوات» في المصنف، تحت باب: في الرجل يسبق ببعض الصلاة من قال لا يقضي حتى ينحرف الإمام.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
٣١٢٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، فِي رَجُلٍ سُبِقَ بِرَكْعَةٍ أَوْ رَكْعَتَيْنِ قَالَ: