الإسلام > حديث > مصنف ابن أبي شيبة > حديث ٣١٢٥
الحديث رقم ٣١٢٥ من كتاب «كتاب الصلوات» في المصنف، تحت باب: في الرجل يسبق ببعض الصلاة من قال لا يقضي حتى ينحرف الإمام.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَقْضِيَ قَبْلَ أَنْ يَنْحَرِفَ
٣١٢٥ - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْإِمَامِ إِذَا سَلَّمَ ثُمَّ لَا يَنْحَرِفُ، قَالَ: