[٤٢] (كتاب الرد على أبي حنيفة) - المصنف

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > [٤٢] (كتاب الرد على أبي حنيفة)

[٤٢] (كتاب الرد على أبي حنيفة): كتابٌ من كتبِ المصنف، يجمعُ 492 حديثًا في هذا الموضوع.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

حديث رقم 38891٣٨٨٩١ - حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد بن أبي حسين قال: حدثنا ابن أبي مليكة قال: حدثنا عقبة بن الحارث قالت: زوجت ابنة[٢٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يؤم الإمام وهو جالسحديث رقم 38892٣٨٨٩٢ - حدثنا معتمر عن محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن أبيه عن ابن عمر قال: سئل النبي ﷺ ما يجوز في ال[٢٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يؤم الإمام وهو جالسحديث رقم 38893٣٨٨٩٣ - حدثنا يزيد بن هارون عن محمد بن إسحاق عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي ﷺ رد ابنته زينب على أبي العاص[٢٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا أكثرحديث رقم 38894٣٨٨٩٤ - حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن الشعبي أن النبي ﷺ ردها عليه بنكاحها الأول (١) . [٢٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: يستأنف[٢٧] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا يجوز إلا أكثرحديث رقم 38895٣٨٨٩٥ - حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد اللَّه بن عمرو قال: أتى النبي ﷺ رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال[٢٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: يستأنف النكاححديث رقم 38896٣٨٨٩٦ - حدثنا عبد الأعلى عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس أن سائلا سأل النبي ﷺ : رميت بعد ما أمسيت؟ فقال: "لا حرج" ، قال: وق[٢٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: يستأنف النكاححديث رقم 38897عن النبي ﷺ أتاه رجل فقال: إني أفضت قبل أن أحلق؟ فقال: " (أحلق) (١) أو قصر ولا حرج" (٢) .[٢٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: يستأنف النكاححديث رقم 38898٣٨٨٩٨ - حدثنا أسباط بن محمد عن الشيباني عن زياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أن النبي ﷺ سأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح، قا[٢٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: يستأنف النكاححديث رقم 38899٣٨٨٩٩ - حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن عطاء عن جابر قال: قال رجل: يا رسول اللَّه ﷺ (١) (حلقت) (٢) قبل أن (أنحر) (٣) ، قال[٢٨] وذكر أن أبا حنيفة قال: يستأنف النكاححديث رقم 38900٣٨٩٠٠ - حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن يحيى بن عباد عن أنس بن مالك أن أيتاما ورثوا خمرا، فسأل أبو طلحة النبي ﷺ أن يجعله[٢٩] وذكر أن أبا حنيفة قال: عليه دمحديث رقم 38901٣٨٩٠١ - حدثنا حفص عن أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء أن النبي ﷺ (أرسله) (١) إلى رجل تزوج امرأة أبيه فأمره أن يأتيه برأسه ([٣٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بهحديث رقم 38902٣٨٩٠٢ - حدثنا وكيع عن حسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء قال: لقيت خالي ومعه الراية فقلت: أين تذهب؟ فقال: أرس[٣٠] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا بأس بهحديث رقم 38903قال رسول اللَّه ﷺ : " (ذكاة) (٢) الجنين (ذكاة) (٣) أمه إذا أَشْعَرَ" (٤) . [٣٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تكون ذكاته ذكا[٣١] وذكر أن أبا حنيفة قال: ليس عليه إلا الحدحديث رقم 38904٣٨٩٠٤ - حدثنا وكيع وأبو خالد الأحمر عن هشام لجن عروة عن فاطمة ابنة المنذر عن أسماء ابنة أبي بكر قالت: نحرنا فرسا على عهد[٣٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تكون ذكاته ذكاة أمهحديث رقم 38905٣٨٩٠٥ - حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر قال: أطعمنا النبي ﷺ لحوم الخيل ونهانا عن لحوم الحمر (١) .[٣٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تكون ذكاته ذكاة أمهحديث رقم 38906٣٨٩٠٦ - حدثنا أبو خالد عن ابن جريج عن (أبي) (١) الزبير عن جابر قال: أكلنا لحوم الخيل يوم خيبر (٢) . [٣٣] وذكر أن أبا حني[٣٢] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تكون ذكاته ذكاة أمهحديث رقم 38907٣٨٩٠٧ - حدثنا وكيع عن زكريا عن عامر عن أبي هريرة قال: قال: النبي ﷺ "الظهر يركب إذا كان مرهونا، ولبن الدر يشرب إذا كان مر[٣٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تؤكلحديث رقم 38908٣٨٩٠٨ - حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: الرهن (محلوب ومركوب) (١) (٢) .[٣٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تؤكلحديث رقم 38909٣٨٩٠٩ - حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن أبي هريرة قال: الرهن محلوب ومركوب (١) . [٣٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: ل[٣٣] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا تؤكلحديث رقم 38910قال رسول اللَّه ﷺ : "البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا إلا أن يكون بيعهما عن خيار" (١) .[٣٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا ينتفع به ولا يركبحديث رقم 38911٣٨٩١١ - حدثنا يزيد عن شعبة عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن عبد اللَّه ابن الحارث عن حكيم بن حزام أن النبي ﷺ قال: "البيعان[٣٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا ينتفع به ولا يركبحديث رقم 38912قال رسول اللَّه ﷺ : "البيعان بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا أو يكن بيعهما عن خيار" (٢) .[٣٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا ينتفع به ولا يركبحديث رقم 38913قال النبي ﷺ : "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" (٣) .[٣٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا ينتفع به ولا يركبحديث رقم 38914عن النبي ﷺ قال: "البيعان بالخيار ما لم يتفرقا" ] (١) (٢) . [٣٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: يجوز البيع وإن لم يتفرقا[٣٤] وذكر أن أبا حنيفة قال: لا ينتفع به ولا يركبحديث رقم 38915٣٨٩١٥ - حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد اللَّه أن النبي ﷺ سجد سجدتي السهو بعد الكلام (١) .[٣٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: يجوز البيع وإن لم يتفرقاحديث رقم 38916٣٨٩١٦ - حدثنا أبو خالد عن هشام عن محمد عن أبي هريرة أن النبي ﷺ تكلم ثم سجد سجدتي السهو (١) .[٣٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: يجوز البيع وإن لم يتفرقاحديث رقم 38917٣٨٩١٧ - حدثنا ابن علية عن خالد عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن النبي ﷺ صلى (١) ثلاث ركعات [ثم انصرف، فقام[٣٥] وذكر أن أبا حنيفة قال: يجوز البيع وإن لم يتفرقاحديث رقم 38918٣٨٩١٨ - حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم عن (١) عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلا تزوج على عهد النبي ﷺ على (نعل) (٢) فأجاز النبي [٣٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا تكلم فلا يسجدهماحديث رقم 38919٣٨٩١٩ - حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن النبي ﷺ قال لرجل: "انطلق فقد زوجتكما فعلمها سورة من القر[٣٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا تكلم فلا يسجدهماحديث رقم 38920قال رسول اللَّه ﷺ : "من استحل بدرهم فقد (استحل) (٢) " (٣) .[٣٦] وذكر أن أبا حنيفة قال: إذا تكلم فلا يسجدهما
بسم الله الرحمن الرحيم الاثنين 1 ربيع الآخر
هلال متزايد اليوم 2.8 / 29.5
الإضاءة 9%
البدر بعد 12 يوم
سبحان الله وبحمده