الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٠٣٨
الحديث رقم ١٠٣٨ من كتاب «[١] [كتاب الطهارة]» في المصنف، تحت باب: [١١٣] في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها (زوجها) قبل أن تغتسل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠٣٨ - حدثنا عبد الأعلى (عن برد) (١) عن مكحول أنه كان يقول: لا يغشى الرجل المرأة إذا طهرت من الحيضة حتى تغتسل.