الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٠٣٩
الحديث رقم ١٠٣٩ من كتاب «[١] [كتاب الطهارة]» في المصنف، تحت باب: [١١٣] في المرأة ينقطع عنها الدم فيأتيها (زوجها) قبل أن تغتسل.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٠٣٩ - حدثنا زيد بن (الحباب) (١) عن (أبي المنيب) (٢) عن عكرمة قال: إذا انقطع عنها الدم؛ فلا يأتيها حتى تطهر، فإذا طهرت، فليأتها كما (أمر اللَّه) (٣).
[١١٤] من قال: إذا طهرت وهي في سفر تتيمم ويأتيها [٢١٧]