١٢١٥٣ - حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن ثمامة بن (شفي) (١) قال: خرجنا غزاة…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٢١٥٣

الحديث رقم ١٢١٥٣ من كتاب «[١١] [كتاب الجنائز]» في المصنف، تحت باب: [١٤٥] في تسوية القبر وما جاء فيه.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٢١٥٣ - حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن…

١٢١٥٣ - حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن ثمامة بن (شفي) (١) قال: خرجنا غزاة في زمان معاوية إلى هذا الدرب وعلينا فضالة بن عبيد قال: فتوفي ابن (عم) (٢) لي (يقال له) (٣) نافع، فقام معنا فضالة على حضرته، فلما دفناه قال: خففوا عن حفرته (فإن) (٤) رسول اللَّه كان يأمر بتسوية القبور (٥).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٢١٥٣ - حدثنا عبد الأعلى عن محمد بن إسحاق عن…

قال فَضالة بن عُبيد رضي الله عنه: اشتريت يوم فتح خيبر سلسال باثني عشر دينارًا، فيها ذهب وخرز، ففرزت ما فيها من خرز وذهب كل نوع وحده، فوجدت ذهبها أكثر من اثني عشر دينارًا، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: لا يجوز بيع هذه القلادة إلا بعد التمييز بين الذهب والخرز؛ لكونه بيع مال ربوي بجنسه، فيشترط فيه التماثل، ولا يتحقق ذلك إلا بالفصل.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • بيان حكم بيع القلادة المشتملة على الذهب والخرز بالذهب، وهو التحريم إلا إذا فصلت وميزت، وعلم الوزن؛ لاشتراط المماثلة في بيع الذهب بالذهب.
  • لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب، حتى يفصل، فيباع الذهب بوزنه ذهبًا، ويباع الآخر بما أراد، وكذا لا تباع فضة مع غيرها بفضة، وكذا سائر الربويات.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الأربعاء 19 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 20.3 / 29.5
الإضاءة 69%
الهلال الجديد بعد 9 يوم
اللهم صل على محمد