الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٢٥٥٠
الحديث رقم ١٢٥٥٠ من كتاب «كتاب الأيمان والنذور والكفارات» في المصنف، تحت باب: [٢] النذر ما كفارته؟ وما قالوا فيه؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٢٥٥٠ - حدثنا عبد الرحيم عن داود عن سعيد بن المسيب قال: إذا قال الرجل: عليَّ نذر، فلم يمض باليمين فسكت، فعليه نذر.
درجة الحديث: صحيح
المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط