١٢٥٥٠ - حدثنا عبد الرحيم عن داود عن سعيد بن المسيب قال: إذا قال الرجل: عليَّ…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٢٥٥٠

الحديث رقم ١٢٥٥٠ من كتاب «كتاب الأيمان والنذور والكفارات» في المصنف، تحت باب: [٢] النذر ما كفارته؟ وما قالوا فيه؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٢٥٥٠ - حدثنا عبد الرحيم عن داود عن سعيد بن…

١٢٥٥٠ - حدثنا عبد الرحيم عن داود عن سعيد بن المسيب قال: إذا قال الرجل: عليَّ نذر، فلم يمض باليمين فسكت، فعليه نذر.

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٢٥٥٠ - حدثنا عبد الرحيم عن داود عن سعيد بن…

روى عباد بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيًا في المسجد، وكان واضعًا إحدى رجليه على الأخرى، وقال سعيد بن المسيب: كان عمر وعثمان رضي الله عنهما يفعلان مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه دليل على جواز استلقاء الرجل واضعًا إحدى رجليه على الأخرى،
وما ورد من النهي عن رفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى مستلقيا فهذا إذا لم يكن على عورته شيء يسترها، ويحمل فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر على الأصل.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • جواز استلقاء الرجل واضعًا إحدى رجليه على الأخرى إذا أمِن من انكشاف العورة.
  • جواز الاستلقاء في المسجد.

درجة الحديث: صحيح

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 18 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 19.2 / 29.5
الإضاءة 80%
الهلال الجديد بعد 10 يوم
سبحان الله وبحمده