الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٢٦٠٥
الحديث رقم ١٢٦٠٥ من كتاب «كتاب الأيمان والنذور والكفارات» في المصنف، تحت باب: [١١] في المرأة تصوم في كفارة (قتل خطأ) ثم تحيض قبل أن تتم صومها، تتم أو تستقبل؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٢٦٠٥ - حدثنا (عبد الرحيم) (١) عن أشعث عن الحسن في امرأة جعلت عليها أن تعتكف فأدركها الحيض، (قال) (٢): تقضي ما حاضت من عدة أيام (أخر) (٣).
[١٢] (تصوم ثلاثة أيام في كفارة يمين ثم تحيض) (١)