الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٢٦٠٦
الحديث رقم ١٢٦٠٦ من كتاب «كتاب الأيمان والنذور والكفارات» في المصنف، تحت باب: [١٢] (تصوم ثلاثة أيام في كفارة يمين ثم تحيض).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٢٦٠٦ - حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا صامت المرأة في كفارة اليمين في ثلاثة أيام، فحاضت قبل أن تتم صومها، فلتستقبل صوم ثلاثة أيام.
[١٣] في الرجل يحلف بالقرآن: ماذا عليه في ذلك؟