الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٦٩١٦
الحديث رقم ١٦٩١٦ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٣٣] في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٦٩١٦ - حدثنا هشيم عن يونس عن الحسن في (رجل) (١) تزوج أمة بين رجلين فاشترى نصيب أحدهما قال: يكف عنها حتى (يشتري) (٢) نصيب الآخر.