الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٦٩١٥
الحديث رقم ١٦٩١٥ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٣٢] في العبد تكون تحته الأمة فيطلقها تطليقتين.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٦٩١٥ - حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة عن أبي سلمة وجابر ابن عبد اللَّه (قالا) (١): إذا أعتقت في عدتها فإنه يتزوجها إن شاء وتكون عنده
⦗٢١١⦘
على (واحدة) (٢) (٣).
[٣٣] في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا؟