١٦٩١٩ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا اشترى من امرأة…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٦٩١٩

الحديث رقم ١٦٩١٩ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٣٣] في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٦٩١٩ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري…

١٦٩١٩ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا اشترى من امرأة نصيبًا فلا يقربها حتى يستخلصها.

[٣٤] في (الرجل) (١) يعتق أمته ويجعل عتقها (صداقها) (٢)، من يراه جائزًا ومن فعله

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.1 / 29.5
الإضاءة 99%
البدر بعد 1 يوم
لا إله إلا الله