١٦٩١٩ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا اشترى من امرأة…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 16919

الحديث رقم 16919 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٣٣] في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٦٩١٩ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري…

١٦٩١٩ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا اشترى من امرأة نصيبًا فلا يقربها حتى يستخلصها.

[٣٤] في (الرجل) (١) يعتق أمته ويجعل عتقها (صداقها) (٢)، من يراه جائزًا ومن فعله

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.2 / 29.5
الإضاءة 5%
البدر بعد 13 يوم
حسبنا الله ونعم الوكيل

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56