الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٦٩١٩
الحديث رقم ١٦٩١٩ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٣٣] في الرجل تكون عنده الأمة فيشتري بعضها، يطأها أم لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٦٩١٩ - حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري أنه كان يقول: إذا اشترى من امرأة نصيبًا فلا يقربها حتى يستخلصها.
[٣٤] في (الرجل) (١) يعتق أمته ويجعل عتقها (صداقها) (٢)، من يراه جائزًا ومن فعله