١٦٩٩٧ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه جرد…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٦٩٩٧

الحديث رقم ١٦٩٩٧ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٤٨] في الرجل يجرد المرأة (أو) (يلمسها) من (قال): لا تحل لابنه (وإن فعل الأب).

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٦٩٩٧ - حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن…

١٦٩٩٧ - حدثنا عبد اللَّه بن نمير عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه جرد جارية له ثم سألها إياه بعض ولده فقال: إنها لا تحل لك (١).

رواة الحديث

شرح مبسّط لحديث: ١٦٩٩٧ - حدثنا عبد الله بن نمير عن حجاج عن…

بَيَّنَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنَّ على الأبِ أنْ يأمُرَ أولادَه -الذكور والإناث- بالصلاة وأعمارهم سبع سنين، ويُعَلِّمهم ما يحتاجون لإقامتها.
وإذا بَلَغُوا عشرَ سنين زادَ في الأمر، فيضرب على التقصير فيها، ويُفَرِّق بينهم في الفِراش.

الفوائد المستفادة من الحديث

  • تعليم الأولاد الصغار قبل البلوغ أمورَ الدين، ومن أهمِّها الصلاة.
  • الضرب يكون للتأديب، وليس للتعذيب، فيضرب ضربًا يليق بحالِه.
  • عناية الشريعة بحفظ الأعراض، وسدُّها كلَّ طريقٍ قد يُفضي إلى الفساد.

درجة الحديث: حسن

المصدر: HadeethEnc.com — شرح مبسّط

بسم الله الرحمن الرحيم الخميس 13 ربيع الأول
أحدب متزايد اليوم 14.1 / 29.5
الإضاءة 100%
البدر بعد 1 يوم
أستغفر الله