الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٦٩٩٨
الحديث رقم ١٦٩٩٨ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٤٨] في الرجل يجرد المرأة (أو) (يلمسها) من (قال): لا تحل لابنه (وإن فعل الأب).
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٦٩٩٨ - حدثنا أبو خالد الأحمز (١) سليمان بن (حيان) (٢) عن (يحيى) (٣) بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر أن أباه حين حضرته الوفاة نهى بنيه عن جارية له أن يطأها أحد منهم قال: وما (نعلمه) (٤) وطئها إلا أن يكون اطلع
⦗٢٣٠⦘
منها على أمر كره أن يطلع (ولده) (٥) مطلعه (٦).