الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 17106
الحديث رقم 17106 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٥٨] في (الجارية) النصرانية (و) اليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧١٠٦ - حدثنا (جرير عن) (١) مغيرة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا (سبيت) (٢) اليهوديات والنصرانيات عرض عليهن الإسلام (وجبرن) (٣) عليه، فإن أسلمن أو لم يسلمن (وطئن) (٤) واستخدمن.