الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧١٠٧
الحديث رقم ١٧١٠٧ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٥٨] في (الجارية) النصرانية (و) اليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧١٠٧ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في الرجل إذا كانت (له) (١) وليدة (يهودية) (٢) أو نصرانية فإنه يطوها.