الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 17107
الحديث رقم 17107 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٥٨] في (الجارية) النصرانية (و) اليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧١٠٧ - حدثنا عبد الأعلى عن برد عن مكحول في الرجل إذا كانت (له) (١) وليدة (يهودية) (٢) أو نصرانية فإنه يطوها.