الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧١٠٩
الحديث رقم ١٧١٠٩ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٥٨] في (الجارية) النصرانية (و) اليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧١٠٩ - حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد قال] (١): إذا أصاب الرجل الجارية المشركة فليقررها بشهادة (أن) (٢) لا إله إلا اللَّه، فإن أبت ولم تقر لم يمنعه ذلك أن يقع عليها.