الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧١١٢
الحديث رقم ١٧١١٢ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٥٨] في (الجارية) النصرانية (و) اليهودية تكون لرجل يطؤها أم لا؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧١١٢ - حدثنا معتمر عن (أبيه) (١) عن قتادة عن ابن مسعود في المسبية: لا يطأها حتى تهل وتسلم (٢).