١٧١٣١ - وعن حماد عن إبراهيم (قالا) (١): إذا رأى (الرجل) (٢) امرأته تفجر لم…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 17131

الحديث رقم 17131 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٦١] في الرجل يرى امرأته تفجر أو يبلغه ذلك، (يطؤها) أم لا؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٧١٣١ - وعن حماد عن إبراهيم (قالا) (١): إذا…

١٧١٣١ - وعن حماد عن إبراهيم (قالا) (١): إذا رأى (الرجل) (٢) امرأته تفجر لم يحرمها ذلك عليه.

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.2 / 29.5
الإضاءة 5%
البدر بعد 13 يوم
اللهم صل على محمد

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56