الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٧٢٣٠
الحديث رقم ١٧٢٣٠ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٧١] في الرجل يتزوج المرأة (فتجيء المرأة) فتقول: قد أرضعتهما.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٢٣٠ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: شهادة المرأة العاقلة تجوز في الرضاعة.
[٧٢] في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا