١٧٢٣٠ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: شهادة المرأة العاقلة…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 17230

الحديث رقم 17230 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٧١] في الرجل يتزوج المرأة (فتجيء المرأة) فتقول: قد أرضعتهما.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٧٢٣٠ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن…

١٧٢٣٠ - حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال: شهادة المرأة العاقلة تجوز في الرضاعة.

[٧٢] في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا

رواة الحديث

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.2 / 29.5
الإضاءة 6%
البدر بعد 13 يوم
الله أكبر

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56