١٧٢٣٦ - حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال: لا بأس به. [٧٣] من قال: لا يدخل بها حتى…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 17236

الحديث رقم 17236 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٧٢] في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٧٢٣٦ - حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال: لا…

١٧٢٣٦ - حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال: لا بأس به.

[٧٣] من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.3 / 29.5
الإضاءة 6%
البدر بعد 13 يوم
أستغفر الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56