الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 17236
الحديث رقم 17236 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٧٢] في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٢٣٦ - حدثنا حفص عن هشام عن الحسن قال: لا بأس به.
[٧٣] من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئًا