الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 17238
الحديث رقم 17238 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [٧٣] من قال: لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٧٢٣٨ - حدثنا هشيم عن أبي حمزة قال: شهدت ابن عباس وسأله رجل أنه تزوج امرأة فعسر عن صداقها فقال له ابن (عباس: إن لم تجد) (١) إلا نعلك فأعطها إياها ثم ادخل بها (٢).