١٨١٢٦ - وقال الحكم: لها (صداق) (١).

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨١٢٦

الحديث رقم ١٨١٢٦ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٦٧] الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٨١٢٦ - وقال الحكم: لها (صداق) (١).

١٨١٢٦ - وقال الحكم: لها (صداق) (١).

بسم الله الرحمن الرحيم الأحد 16 ربيع الأول
أحدب متناقص اليوم 17.4 / 29.5
الإضاءة 93%
الهلال الجديد بعد 12 يوم
لا إله إلا الله