الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨١٢٦
الحديث رقم ١٨١٢٦ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٦٧] الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨١٢٦ - وقال الحكم: لها (صداق) (١).