الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث ١٨١٢٧
الحديث رقم ١٨١٢٧ من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٦٧] الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟.
آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14
١٨١٢٧ - حدثنا الضحاك (بن) (١) مخلد عن المثنى عن عطاء في رجل طلق امرأته ثلاثًا وجهل فأصابها قال: (لها) (٢) الصداق كاملًا.