١٨١٢٧ - حدثنا الضحاك (بن) (١) مخلد عن المثنى عن عطاء في رجل طلق امرأته ثلاثًا…

الإسلام > حديث > مصنف عبد الرزاق > حديث 18127

الحديث رقم 18127 من كتاب «[١٤] كتاب النكاح» في المصنف، تحت باب: [١٦٧] الرجل يطلق امرأته طلاقا بائنا قبل أن يدخل بها ثم يجامعها وهو يرى أن له عليها رجعة، ما لها من الصداق؟.

آخر تحديث 18 يوليو 2026 - 19:14

نصّ حديث: ١٨١٢٧ - حدثنا الضحاك (بن) (١) مخلد عن المثنى…

١٨١٢٧ - حدثنا الضحاك (بن) (١) مخلد عن المثنى عن عطاء في رجل طلق امرأته ثلاثًا وجهل فأصابها قال: (لها) (٢) الصداق كاملًا.

بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثاء 1 جمادى الأولى
هلال متزايد اليوم 2.2 / 29.5
الإضاءة 5%
البدر بعد 13 يوم
أستغفر الله

إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَٰٓئِكَتَهُۥ يُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِىِّ ۚ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ صَلُّوا۟ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا۟ تَسْلِيمًا

سورة الأحزاب 33:56